شراء الثمار قبل بُدوِّ صلاحها مشتري الثمرة لا يخلو: إما أن يشتري الثمرة مع الأصل، أو يشتري الثمرة دون الأصل، فإن اشترى الثمرة مع الأصل جاز البيع قبل بدو الصلاح، أما إذا اشتراها بدون الأصل فلا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح 1- إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع . قال ابن قدامة رحمه الله : أن يبيعها مع الأصل , فيجوز بالإجماع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها , إلا أن يشترط المبتاع ) فبيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، غير جائز بإجماع العلماء، لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث 8- دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشترى وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله. ليس مستقلا
أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، إذا صلحت الثمرة واشتد الحب يبيعها لا بأس أيضاً، يقول: اشتر مني هذه المزرعة بعدما اشتد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي ﷺ نهى عن بيع الزرع حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، فإذا كان قد اشتد الحب واستوى واشترى منه المزرعة بكذا وكذا. ما حكم بيع الثمر قبل أن ينضج | مصراوى لأن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها وإن كانت عينًا -كثمر الشجر ولبن المرضع وصوف البهائم-فإنها تجري مجرى المنفعة، من جهة أنها لا تفوت بالاستهلاك بل هي. صورة الحالة الثانية : أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفردة عن أصلها أي دون الشجرة آو يبيع الزرع قبل اشتداد حبه منفردا عن أصله أي دون الأرض وهذا غير جائز 2-واستدلوا بالقياس على دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعًا إذا بيعت مع أصلها مع أنه لا يجوز بيعها مفردة. ومثله بيع العبد الذي له مال
المسألة الثالثة: إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها، يعني هذا رجل يملك الثمرة, وهذا رجل يملك الأشجار أو يملك المزرعة، صورة ذلك مثلاً: رجل أوصى قال: ثمرة البستان لزيد ثم مات، المزرعة الآن تكون للورثة، والثمرة تكون لزيد، زيد باع الثمرة على الورثة، الفقهاء يقولون: يصح. فإذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل، يعني: شجرة فيها ثمر لم يبد صلاحه بيعت الشجرة بأكملها، نخلة فيها تمر لم يبد صلاحه، فهذا البيع جائز؛ لأن المجهول -وهو الثمر الذي لم يبد صلاحه- جاء تبعاً، وليس مقصوداً بذاته، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع نخلاً بعد. الحالة الأولى: أن يبيع الثمرة قبل صلاحها مع أصلها، أو الزرع قبل أن يشتد حبه مع أصله، مثال ذلك: أن يبع نخلة وما عليها من تمر أو يبيع شجرة رمان وما عليها من رمان، ومثل أن يبع الزرع قبل إشتداد حبه. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها البيوع أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح مثل هذا لا يصح بيعًا؛ لأن الشرع قد نهى عن بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، ولكن لنا عدة حلول في هذا الأمر يمكن أن يصحح بها هذه المعاملة، فلكم اختيار الأنسب لكم بحسب الظروف والأحوال
ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه. وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثّمَرَةَ ، بِمَ يَأخُذُ.
البيع; التأمين; الديون; التعويضات; الرهن; الشفعة; القرض; اللقطة; المعاملات الحديثة; الهبة; الوقف; الوكالة; الاستثمار; البورصة; الإجار فصل. ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه ما قد عم به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها لا سيما دمشق وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع وربما اشتملت على مساكن. والثاني: أنه أطلع بيع الثمرة ولم يقل قبل بدو صلاحها فأما تقييده ببيعها قبل بدوصلاحها فلا وجه له. الثالث: أنه قيد ذلك بحال الجائحة، وبيع الثمر قبل بدو صلاحها لا يجب فيه ثمن بحال
وَمَنْ قَالَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ : إنَّهُ إذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَقَبَضَ أَصْلَهَا وَلَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْءٌ لِآفَةِ مَنَعَتْ الطَّلْعَ أَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ جَمِيعَهُ لِلْبَائِعِ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه. لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحه معرض للعاهة والتلف فحفاظاَ على حق المشتري منع من الشراء إلا بعد بدو الصلاح، وهذا هو مقتضى العدل بين البائع والمشتري الإجابة الصحيحة وهي. الحالة الأولى: أن يبيع الثمرة قبل صلاحها مع أصلها، أو الزرع قبل أن يشتد حبه مع أصله، مثال ذلك: أن يبع نخلة وما عليها من تمر أو يبيع شجرة رمان وما عليها من رمان، ومثل أن يبع.
( فرع ) فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد أن أفرك فقد قال ابن عبد الحكم يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم. فإن بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها فالحكم الجواز ؛ لأنه تابع للأصل ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول والقاعدة الفقهية المقررة أن : ( التابع تابع ) ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه. ٦ - جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع أصلها. ٧ - أن من باع عبداً ومعه مال فالمال للبائع. ٨ - أن العبد إذا ملَّكه سيده مالاً ملكه، لكنه ملك مؤقت وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ رواه البخاري
بيعها لمالك الاصل أو لمالك الأرض: هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الاصل ولغير مالك الأرض، فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الاصل صح البيع، كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاصل
2- أن يبيع الثمره قبل بدو صلاحها منفرده عن أصلها أى دون الشجره هنا البيع غير جائز. والحكمه هنا: لأن الزرع قبل اشتداد حبه عرضه للتلف وحدوث العاهه ووجه الدلالة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز لكن لما كانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد. الحلال كتبعية الثمار التي لم يبد صلاحها للأصول في جواز بيعها مع. حتىٰ يبدو صلاحها» إشارة إلىٰ العلة في النهي عن بيع الثمرة وهي عدم بدو صلاح الثمرة. وقوله: « حتىٰ يبدو صلاحها» فيه تخصيص بالمفهوم للعموم الوارد في النهي عن بيع الثمار. قوله:
* إن الثمرة تابعة للأصل لا العكس. * لأن البائع إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فسقي الأصل عليه، لكن إذا باع الأصل فلا سقي عليه.(3 3 ومن شكر الله على نعمته: أن يراعي الإنسان حد الشارع في بيع ثمار نخله، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
كما جرت به العادة، ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيحُ مِن القولين الذى استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا. باب ما نهي عنه من البيوع كتاب البيو
1 - باب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ 3874 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَ شرح صحيح مسلم الدرس عدد 283 كتاب البيوع. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الخميس 4 جوان 2015 الموافق لـ : 16 شعبان 143 قال بعض أهل العلم أن السلم، جواز السلم على خلاف الأصل، في حديث حكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا ليس عنده الثمرة، والثمرة لم توجد فضلاً عن أن تكون قبل. بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء. والعَرِيَّة هي الهبة. وأما أصلها اللغوي، فقيل: مأخوذ من عَرِيَ الشيء عن كذا إذا خلا منه كما تقول عَرِيت المفاوضات عن شيءٍ جاد إذا خلت منه، ومنه سميت العَرِيّةُ بهذا لأنها عريت عن.
كتب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (45,701 كتاب). اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه. علما بأن الموقع ينتهج طريقة المراجعة بعد النشر فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا 1- النهْيُ عن بيع الثمار قبل بُدُو صلاحها. 2- النهى يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح. 3- جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها. وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. وهو قول الجمهور ص85 - كتاب شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى - فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها - المكتبة الشاملة الحديث
قال رحمه الله : [ ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز ] : فإذا كانت الثمرة قد بدا صلاحها أولا قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر وهذا مذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- ، قال بعض.
ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها:- 1: إذا بيعت مع أصلها 2: إذا باعها لمالك الأصل 3: بشرط القطع في الحال - إذا كان مما ينتفع بها
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع [1534] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتا ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة ، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة ، فإن قيل لفاعلها ، آكل الربا فتجوز وتشبيه .الثالثة ; روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . تأجير النخل جائز وهو يختلف عن مسألة تأجير الأشجار المثمرة قبل بدو صلاحها المنهي عنه ، فمن جاء يريد استئجار بستان فيه أشجار مثمرة ليقوم بسقيه ورعايته والانتفاع بثمره فهو جائز ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة ، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة ، فإن قيل لفاعلها ، آكل الربا فتجوز وتشبيه
ولهذا أجازه مالك للحاجة العامة في أكرياء الحج وبيع الثمار قبل بدو صلاحها محافظة على حق المشتري الذي قد يدفع الثمن في غير مقابل إذا لم توت أكلها وإذا أجيحت الثمرة المحجة البيضاء موقع الحبر الترجمان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،موقع إسلام (و لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها (3)) (و يجوز) بيعها (3) (بعد بدوّ (4) صلاحها (5)) إجماعا. أي مع إطلاق البيع بلا شرط القصل لا يجب على المشتري قطع الزرع قبل وقت الحصاد، و هكذا لا يجوز للبائع إجباره. فإذا العقد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو بيع الثمر المجرد كما تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السعي والعمل على البائع والضمانات شبيهة بالمؤاجرات
يراد ببيع الثمرة قبل بدول صلاحها: أن يبيع أحدُهم الثمرةَ قبل ظهور صلاحها أي حمرتها وصفرتها. وفي رواية مسلم: بدوُّ الصلاح أي ذهاب العاهة. [133] (ب) آراء الفقهاء في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 1- إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع 1- النهْيُ عن بيع الثمار قبل بُدُو صلاحها. 2- النهى يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح. 3- جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها. وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. وهو قول الجمهور. ____
* وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ; فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء , أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء , فإن ذلك يجوز , وذلك في ثلاث صور. (قَالَ الشَّارِحُ) وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي كَوْنِ الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى، وَهُوَ.
تحجز الثمار والزروع قبل بدوّ صلاحها ، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدّ صلاحها. وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ. أرشيف الإسلام - ~ شرح وتخريج حديث ( من باع نخلا قد أبرت ، فثمرها للبائع إلا أن ) من أبو عوانة في مستخرج المقام الرابع في بيعها بعد الظهور و قبل بدو صلاحها; المسألة الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة و قبلها أنه لا خيار هنا بالكلية، فإن غاية ما تدل عليه الاخبار هو أن البيع مع عدم القبض و. باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة: 3: 2: ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه: 8: 3: وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها: 12: 4: وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة: 13:
* إن الثمرة تابعة للأصل لا العكس. * لأن البائع إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فسقي الأصل عليه، لكن إذا باع الأصل فلا سقي عليه. (33 ص -152- فظهر به أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا. حديث متين سبعة وخمسين. اه في النهي عن بيع الثمرة قبل غدو صلاحي. الله تعالى قال نهل الله صلى الله عليه وسلم عن يبيع ثمرة حائطاً نخلاً بتمرٍ كي لا. وان كان كرماً ان يبيع كان زرعاً اي له بكيد. الفقه المالكي -البيوع - ج36. وأراد إتلاف بعضه بمعنى تعييبه ولو قال تعييبه لكان أصرح في المراد أي تعييب المشتري قبض وتعييب الاجنبي يوجب الغرم لمن منه الضمان وتعييب البائع ما في ضمان المشتري.
ومن أنواع الغرر اليسير أن يكون الغرر في التابع ، مثل صحة بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع أصلها ، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها[66] 13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. 49 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها
1478 - وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : نهى عن المخاضرة ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ، ويدخل فيها. عنوان الكتاب: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) المؤلف: محمد بن الحسين الفراء الحنبلي أبو يعلى الفراء. نبذة عن الكتاب: - الشامل لبعض كتاب الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب.
وهذه الحاجة الفقهية لا تحدث أثراً مستمراً ولا حكماً دائماً بل هي كالضرورة تقدّر بقدرها وقد ذكرنا مثالاً لذلك نعيده باختصار هو مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وشروط الاستثناء من المنع ، حيث. وَإِنَّمَا جَازَ اشْتِرَاطُ الثَّمَرَةِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَقَدْ تَكُونُ لَمْ تُخْلَقْ رَأْسًا لِأَنَّهُ. ( ) الحجة على أهل المدينة 4/177. وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (7 / 21) : لا يجوز إجارة الأشجار لأجل أخذ ثمارها; لأن ذلك يؤدي إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها ، وانظر: منح الجليل 7/ 496 باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ Sahih Muslim 1534 a Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade the sale of fruits until they were clearly in good condition, he.